محمد هادي معرفة

132

شبهات وردود حول القرآن الكريم

يقتلوه ويؤدّوا إلى أهله نصف الدية ، وإن شاءوا أخذوا نصف الدية : خمسة آلاف درهم . « 1 » وفي الصحيح أيضا : سئل عن رجل قتل المرأة خطأ ، قال : عليه الدية خمسة آلاف درهم . « 2 » وروى الشيخ بإسناد صحيح عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السّلام في الرجل يقتل المرأة ، قال : إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول ، وإن شاءوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل . « 3 » وأورد الحرّ العاملي في الباب 5 من أبواب الديات « 4 » والباب 33 من أبواب القصاص في النفس « 5 » أحاديث متظافرة جلّها صحاح في أنّ دية المرأة نصف دية الرجل سواء في الخطأ أو العمد ، وكذلك في ردّ التفاضل إذا كان القاتل رجلا . وأورد في الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء « 6 » والباب 3 من أبواب ديات الشجاج والجراحات « 7 » أنّ المرأة تعاقل الرجل إلى أن تبلغ ثلث الدية فإذا جاوزت الثلث رجعت إلى النصف . حديث متظافر بل متواتر . وعليه ، فلا مجال للتشكيك في المسألة من الناحية الفقهيّة حسب ضوابط الأصول . المرأة في مجال الشهادة قال تعالى : وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى . « 8 » كانت شهادة رجل واحد تعادل شهادة امرأتين ، ولما ذا ؟ وجاء التعليل في الآية بأنّ إحداهما قد تضلّ فيما تحمّلته حين الأداء ، فكانت

--> ( 1 ) الكافي ، ص 299 ، رقم 4 . ( 2 ) المصدر : رقم 5 . ( 3 ) تهذيب الأحكام للطوسي ، ج 10 ، ص 182 ، رقم 713 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 205 - 206 وفيه أربعة أحاديث ، ط آل البيت . ( 5 ) المصدر : ص 80 - 87 وفيه 21 حديثا . ( 6 ) المصدر : ص 352 - 353 وفيه ثلاثة أحاديث . ( 7 ) المصدر : ص 383 - 384 وفيه حديثان . ( 8 ) البقرة 2 : 282 .